responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 78


على شريطة أن لا يتجاوز الرباط موضع الداء إلَّا بقدر الاستمساك على العضو ، ثم يغسل أو يمسح بقية الأجزاء . ويتفرع على ذلك ما يلي :
1 - إذا كانت الجبيرة على جميع بدنه أو أكثره أو على أعضاء الوضوء بكاملها تعين التيمم ، لقوله تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * [1] . ولأن أدلة المسح على الجبيرة منصرفة عن مثل هذا . وإذا كانت مستوعبة لعضو واحد فقط من أعضاء الغسل أو المسح ، اكتفى بالمسح عليها ، ولا يجب التيمم .
2 - إذا كانت الجبيرة على العضو الذي يجب غسله ، وأمكن وصول الماء إلى البشرة بتكرار الصب عليه ، أو بغمس العضو في الماء ، حتى يصل إلى البشرة دون أن يتضرر الجرح ، ودون أن يتنجس الماء ، إذا أمكن ذلك وجب ، وإلَّا مسح على الجبيرة .
3 - الجرح المكشوف إذا أضر به الماء يوضع عليه خرقة طاهرة ، ويمسح عليها .
4 - يجوز أن تكون الجبيرة من الحرير ، وما إليه مما لا تجوز الصلاة فيه ، ما عدا المغصوب ، على شريطة أن يكون ظاهرها طاهرا ، ليجوز المسح عليه .
واستدل السيد الحكيم في المستمسك على ما جاء في هذه الفقرة بقوله : « هذا مما لا اشكال فيه ، وإطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه » .
5 - إذا كان العضو صحيحا ، وعليه نجاسة لا يمكن إزالتها بحال ، تعين التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة ، لأنها تختص في العضو المريض .
ويجدر التنبيه إلى أن المراد بالعضو الصحيح المتنجس هنا هو العضو الذي



[1] النساء : 43 .

78

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست