نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 78
على شريطة أن لا يتجاوز الرباط موضع الداء إلَّا بقدر الاستمساك على العضو ، ثم يغسل أو يمسح بقية الأجزاء . ويتفرع على ذلك ما يلي : 1 - إذا كانت الجبيرة على جميع بدنه أو أكثره أو على أعضاء الوضوء بكاملها تعين التيمم ، لقوله تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * [1] . ولأن أدلة المسح على الجبيرة منصرفة عن مثل هذا . وإذا كانت مستوعبة لعضو واحد فقط من أعضاء الغسل أو المسح ، اكتفى بالمسح عليها ، ولا يجب التيمم . 2 - إذا كانت الجبيرة على العضو الذي يجب غسله ، وأمكن وصول الماء إلى البشرة بتكرار الصب عليه ، أو بغمس العضو في الماء ، حتى يصل إلى البشرة دون أن يتضرر الجرح ، ودون أن يتنجس الماء ، إذا أمكن ذلك وجب ، وإلَّا مسح على الجبيرة . 3 - الجرح المكشوف إذا أضر به الماء يوضع عليه خرقة طاهرة ، ويمسح عليها . 4 - يجوز أن تكون الجبيرة من الحرير ، وما إليه مما لا تجوز الصلاة فيه ، ما عدا المغصوب ، على شريطة أن يكون ظاهرها طاهرا ، ليجوز المسح عليه . واستدل السيد الحكيم في المستمسك على ما جاء في هذه الفقرة بقوله : « هذا مما لا اشكال فيه ، وإطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه » . 5 - إذا كان العضو صحيحا ، وعليه نجاسة لا يمكن إزالتها بحال ، تعين التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة ، لأنها تختص في العضو المريض . ويجدر التنبيه إلى أن المراد بالعضو الصحيح المتنجس هنا هو العضو الذي