responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 79


يجب غسله أو مسحه ، أما إذا كان في مكان آخر كساقه أو ظهره ، وما إليه ، فيجب الوضوء ، ولا يجوز التيمم .
6 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة ، حتى مع بقاء الوقت وسعته ، بخاصة إذا صلى ، ولا أمل له في شفاء الجرح وبرئه قبل أن يذهب وقت الصلاة .
7 - إذا توضأ ، ومسح على الجبيرة ، ثم طاب الجرح ، وارتفع العذر ، ولم ينتقض هذا الوضوء بحدث من الأحداث ، فهل له أن يدخل في الصلاة بهذا الوضوء الاضطراري ، أو لا ؟
الجواب :
لا ، وعليه أن يتوضأ ثانية وضوءا تاما ، لأن الذي يرفع الحدث هو الوضوء التام الكامل ، أمّا الوضوء الناقص لضرورة ملحة فإنه مجرد عذر يبيح الدخول في الصلاة ، وبديهة أن الضرورة تقدر بقدرها ، والإعذار يختصر فيها على موردها ، والمفروض ارتفاع العذر ، فيرتفع معه أثره .
8 - إذا اعتقد صاحب الجبيرة أن الماء مضر ، وجرى على وفق اعتقاده ، ومسح على الجبيرة ، ثم تبين أنّه لا ضرر أبدا في الواقع من نزع الجبيرة عن الجرح وغسله أو مسحه ، فهل يكون الوضوء صحيحا أو فاسدا ؟
مسألة ثانية عكس الأولى ، وهي إذا اعتقد عدم الضرر من نزع الجبيرة ، ووضع الماء على الجرح ، فجرى على وفق الاعتقاد ، ونزع الجبيرة ، وغسل أو مسح ، ثم تبين وجود الضرر واقعا ، فهل يكون الوضوء صحيحا أو فاسدا ؟
الجواب :
ذهب قوم إلى فساد الوضوء ، في المسألتين ، لأن المعول على الواقع ، لا

79

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست