نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 77
الجبائر سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل ينكسر ساعده ، أو موضع من مواضع الوضوء ، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر ، كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ ، فليضع إناء فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء ، حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله . وسئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ، ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال : إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ، ثم يغسلها - أي القرحة . وسأله هذا الراوي عن الجرح : كيف يصنع به في غسله ؟ فقال له : اغسل ما حوله . الجبيرة في عرف الناس رباط يشد على العظم المكسور ، وعند الفقهاء ما يوضع على العضو المريض مكسورا كان ، أو غير مكسور . وجواز المسح على الجبيرة وعدمه يرتبط بخوف الضرر وعدمه ، فإذا لم يخف الضرر من نزعها ، نزعها عن الجرح ، وغسل العضو إن كان واجب الغسل ، ومسحه إن كان واجب المسح . وإذا خاف الضرر من نزعها وجب المسح عليها ،
77
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 77