نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 58
أذن ، المراد ان من كان على غير وضوء يحرم عليه أن يمس كتابة القرآن ، ومن كان متوضئا لغاية أخرى جاز له أن يمس الكتابة المقدّسة . 4 - يجب الوضوء لإقامة الصلاة تماما كما يجب للصلاة نفسها إجماعا ونصا ، وهو قول الإمام عليه السّلام : « لا بأس أن تؤذن ، وأنت على غير طهور ، ولا تقيم - أي للصلاة - إلَّا وأنت على وضوء » . وذكرنا في أوّل هذا الفصل ما جاء على لسان الإمام الرضا عليه السّلام من أن صلاة الجنازة لا يجب الوضوء لها ، إذ لا ركوع فيها ، ولا سجود ، فليست هي بصلاة حقيقة ، بل دعاء للميت . * * *
58
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 58