نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 57
الشك والتردد غايات الوضوء الشك والتردد : من كان على يقين من وضوئه ، ثم شك : هل صدر منه ما يوجب نقضه وفساده ، أو لا ؟ يبقى على يقينه ، ولا يجب أن يتوضأ ثانية ، لقول الإمام عليه السّلام : « أنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، بل ينقضه بيقين مثله » . غايات الوضوء : إن العبادة التي من أجلها يتوضأ الإنسان تسمى غاية الوضوء ، وهي ما يلي : 1 - يجب الوضوء للصلاة واجبة كانت أو مستحبة ، أي لا تصح الصلاة بدونه إجماعا ، ونصا . وهو قوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * . إلخ ، وقول الإمام : « لا صلاة إلَّا بطهور » . 2 - الطواف أيضا إجماعا ونصا ، وهو حديث : « الطواف في البيت صلاة » ، وروى علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم بن الإمام الصادق عليهما السّلام : « عن رجل طاف في البيت ، ثم ذكر أنّه على غير وضوء ؟ فقال : يقطع طوافه ، ولا يعتد به » . 3 - مس كتابة القرآن ، فلقد روي عن الإمام الصادق عليه السّلام : أنه قال لولده إسماعيل : « يا بني اقرأ المصحف . فقال : اني لست على وضوء . قال : لا تمس الكتابة ، ومس الورقة واقرأ » . وتجدر الإشارة هنا إلى أن مس كتابة القرآن ليس من غايات الوضوء حقيقة ، بل تسامحا ، ذلك ان هذا المس ليس واجبا ولا مستحبا . وإذا لم يكن كذلك ، فبالأولى أن لا يكون الوضوء من أجله واجبا أو مستحبا ، لأن الوسيلة لا تجب دون الغاية ، والتابع لا يزيد على المتبوع ، وعلى هذا يكون الوضوء لأجل المس غير مشروع البتة .
57
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 57