نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 46
من رأى إنسانا يصلي ، وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ، فلا يجب عليه أن يعلمه بها وينبهه إليها بالاتفاق ، بل اتفقوا على أن للرائي أن يأثم جماعة بهذا المصلي إذا تأكد أنّه جاهل بالنجاسة ، لا أنّه كان عالما ، ثم ذهل ونسي . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : ان أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وان هو علم قبل أن يصلي ، فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة . من صلَّى بالنجاسة عالما متعمدا بطلت صلاته بالاتفاق ، ومن صلَّى بها جاهلا بالحكم عالما بالموضوع بطلت صلاته أيضا بالاتفاق ، ومثاله أن يعلم بأن هذا دم ، ويجهل بوجوب إزالته عن الثوب والبدن لأجل الصلاة . ومن صلَّى بالنجاسة عالما بالحكم جاهلا بالموضوع صحت صلاته بالاتفاق ، ومثاله أن يعلم بوجوب إزالة الدم ونحوه عن البدن والثوب من أجل الصلاة ، ويجهل بأن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، فصلى بها ، ثم علم . ومن كان عالما بالحكم والموضوع معا ، ثم نسي وصلَّى ، فصلاته باطلة بالاتفاق ، ومثاله أن يرى دما على ثوبه ، ويعلم بحكمه ووجوب إزالته ، ثم ذهل عنه ، وصلَّى . والسر لهذا التفصيل ان الناسي أحد أفراد العالم ، فلا يكون معذورا ، وان الجاهل بالموضوع معذور ، ولا يجب عليه البحث والفحص ، أما الجاهل بالحكم فغير معذور ، ويجب عليه البحث والتعلم ألا أن يكون قاصرا لا أهلية ولا قابلية له للتعلم والتفهم ، بحيث يكون عاجزا كالحيوانات [1] .
[1] من غريب ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب الفروق للقرافي ج 4 الفرق 93 ما نصه بالحرف : « من أقدم مع الجهل فقد أثم خصوصا في الاعتقادات . ولو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل فإنه آثم كافر . ويخلد في النار على المشهور من المذاهب - أي مذاهب السنة - مع أنّه قد أوصل الاجتهاد حده ، وصار الجهل له ضرورة لا يمكنه دفعه عن نفسه ، ومع ذلك فلم يعذر ، حتى صارت هذه الصورة فيما يعتقد أنّها من باب تكليف ما لا يطاق » .
46
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 46