نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 47
المضطر اشتباه الطاهر بالنجس المضطر : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يجنب في الثوب ، أو يصيبه بول ، وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه . وسئل ولده الإمام الكاظم عليه السّلام عن رجل عريان ، وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه ، أو يصلي عريانا ؟ قال : ان وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا . إذا كان عند المصلي ثوب نجس لا يملك سواه ، ولا يستطيع تطهيره ، ولا نزعه من البرد ، صلى فيه وصحت صلاته ، ولا يجب عليه الإعادة لا قضاء ولا أداء إذا ارتفع العذر ، كما هو ظاهر الرواية الأولى . وإذا لم يستطع تطهيره ، ولكنه يستطيع أن ينزعه ، ويصلي عاريا ، صلى بالنجس وصحت الصلاة ، كما هو ظاهر الرواية الثانية ، وعلى هذا صاحب عروة الوثقى ، والسيد الحكيم ، والسيد الخوئي . اشتباه الطاهر بالنجس : سئل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ، ولم ير أيهما هو ، وحضرت الصلاة ، وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يصلي فيهما جميعا » . أي يكرر الصلاة مرتين في كل واحد من الثوبين بالاتفاق ، لأنه علم بوجوب الصلاة في الطهارة ، وهو قادر على تأديتها بالاحتياط ، فيجب أن يحتاط ، لأن العلم بشغل الذمة يستدعي العلم بفراغها .
47
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 47