responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > طهارة البدن والثوب لأجل الصلاة :
من شروط الصلاة < / فهرس الموضوعات > الصلاة بالنجاسة جاهلا
طهارة البدن والثوب لأجل الصلاة من شروط الصلاة :
ذكرنا في فصل النجاسات الروايات الدالة على وجوب إزالة النجاسة ، وقال صاحب المدارك :
« إنما تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة والطواف إذا كانا واجبين . وكانت النجاسة مما لا يعفى عنها ، ولم يكن عنده غير الثوب النجس .
ويدل على اعتبار الطهارة في الثوب والجسد لأجل الصلاة إجماع العلماء ، والاخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات ، إذ من المعلوم ان الغسل لا يجب لنفسه ، وانما هو لأجل العبادة » .
ونعلق على هذا بأن الصلاة كما أنها صلة بين اللَّه والإنسان فإنها في الوقت نفسه مقابلة إلهية سامية ، ولا بد لهذه المقابلة من أهبه واستعداد وتمهيد بإخلاص النية ، وأخذ الزينة بنظافة الجسم والثوب ، والمحافظة التامة على الموعد المحدد .
الصلاة بالنجاسة جاهلا :
سئل الإمام عن رجل يرى في ثوب أخيه دما ، وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذيه ، حتى ينصرف .

45

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست