نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 45
< فهرس الموضوعات > طهارة البدن والثوب لأجل الصلاة : من شروط الصلاة < / فهرس الموضوعات > الصلاة بالنجاسة جاهلا طهارة البدن والثوب لأجل الصلاة من شروط الصلاة : ذكرنا في فصل النجاسات الروايات الدالة على وجوب إزالة النجاسة ، وقال صاحب المدارك : « إنما تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة والطواف إذا كانا واجبين . وكانت النجاسة مما لا يعفى عنها ، ولم يكن عنده غير الثوب النجس . ويدل على اعتبار الطهارة في الثوب والجسد لأجل الصلاة إجماع العلماء ، والاخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات ، إذ من المعلوم ان الغسل لا يجب لنفسه ، وانما هو لأجل العبادة » . ونعلق على هذا بأن الصلاة كما أنها صلة بين اللَّه والإنسان فإنها في الوقت نفسه مقابلة إلهية سامية ، ولا بد لهذه المقابلة من أهبه واستعداد وتمهيد بإخلاص النية ، وأخذ الزينة بنظافة الجسم والثوب ، والمحافظة التامة على الموعد المحدد . الصلاة بالنجاسة جاهلا : سئل الإمام عن رجل يرى في ثوب أخيه دما ، وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذيه ، حتى ينصرف .
45
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 45