نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 44
الجسم الآخر ، أو يبقى على طهارته ؟ وبكلمة إن الطاهر يتنجس إذا لاقى النجس مباشرة بلا ريب ، ولكن هل يتنجس أيضا إذا لاقاه بالواسطة أو لا ؟ والفقهاء في ذلك على ثلاثة أنواع : الأول : أفتى بأن المتنجس ينجّس ، واستدل فيما استدل بما نقلناه عن الإمام : « يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة » . الثاني : أفتى بالطهارة ، وعدم التنجيس ، قال السيد الخوئي في الجزء الثاني من التنقيح : « ذهب الحلي ونظراؤه إلى عدم تنجيس المتنجسات ، بل ظاهر كلامه أن عدم التنجيس كان من الأمور المسلمة في ذلك الزمان . أما العلماء المتقدمون فلم يتعرضوا لهذه المسألة إطلاقا ، ولم يفت أحد منهم بتنجيس المتنجس ، مع كثرة الابتلاء به في اليوم والليلة ، ومعه كيف يدعى الإجماع على تنجيس المتنجسات ؟ » . ثم قال السيد الخوئي : ان الآغا رضا الأصفهاني قال : والحكم بالتنجيس احداث الخلف * ولم نجد قائله من السلف . النوع الثالث : سكت عن هذه المسألة ، ولم يفت بها سلبا ولا إيجابا . ونحن هنا نسكت عن الفتوى مع الساكتين ، مع العلم أنّا نجتنب المتنجس ، ونطهر ما لاقاه برطوبة بدافع العادة والتربية .
44
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 44