نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 32
بهذا الكشف عن الإجماع يكون وجوده وعدمه سواء . الدليل الثاني الذي استدل به المجمعون عن النجاسة - الاخبار ، وهي صحيحة السند واضحة الدلالة . وجوابنا عنها أنّه يوجد إلى جانبها أخبار مضادة أوضح دلالة ، وأكثر عددا ، ولا تقل عنها سندا . فالأخذ بأخبار النجاسة دون أخبار الطهارة تقديم للضعيف على الأقوى ، وللأدنى على الأعلى . ولو سلمنا بالتساوي والتكافؤ بين أخبار الطهارة ، وأخبار النجاسة ، رجعنا إلى أصل الطهارة ، بناء على القول بسقوط المتعارضين معا ، واخترنا أخبار الطهارة ، بناء على القول بالتخيير بينهما . أمّا قول من قال : لا بد من الاحتياط ، لذهاب المشهور إلى النجاسة . فجوابنا هو الجواب المكرور من أن الاحتياط حسن ، والشهرة قد تدعم وتؤيد ، ولكنهما ليسا من الأدلة الأربعة . وعليه فلا دليل على النجاسة من نص ولا إجماع ولا عقل . وما زلت اذكر أن الأستاذ قال في الدرس ما نصه بالحرف : « ان أهل الكتاب طاهرون علميا - أي نظريا - نجسون عمليا » . وأني أجبته بالحرف أيضا : « هذا اعتراف صريح بأن الحكم بالنجاسة عمل بلا علم » . فضحك الأستاذ ورفاق الصف ، وانتهى كل شيء . وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد ، الأول كان في النجف الأشرف ، وهو الشيخ محمد رضا آل يس ، والثاني في قم ، وهو السيد صدر الدين الصدر ، والثالث في لبنان ، وهو السيد محسن الأمين ، وقد أفتوا جميعا بالطهارة ، وأسروا بذلك إلى من يثقون به ، ولم يعلنوا خوفا من المهوّشين ،
32
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 32