responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 33


على ان يس كان أجرأ الجميع . وأنا على يقين بأن كثيرا من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة ، ولكنهم يخشون أهل الجهل ، واللَّه أحق أن يخشوه .
أجل ، من قال بالطهارة ذهب إلى النجاسة العرضية ، أي أن أهل الكتاب يطهرون إذا تطهروا بالماء ، تماما كالمسلم إذا تنجس بعض أعضاءه ، واستند القائل بالنجاسة العرضية إلى الرواية المتقدمة عن الإمام الرضا عليه السّلام أن النصرانية تغسل يدها ، وإلى صحيحة إسماعيل بن جابر التي جاء فيها : « ان في آنيتهم الخمر ، ولحم الخنزير » وهذا تعليل صريح بأن السبب للاجتناب عن أهل الكتاب انما هو لمباشرتهم لما نعده نحن نجسا ، كالكلب والخنزير والخمر ، وما إلى ذاك .
وبالإجمال ، ان دين اللَّه أوسع من ذلك ، وان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم ، فضيّق اللَّه عليهم - كما قال الإمام - وان الإسلام كما هو دين الخير والعدل ، فإنه دين اليسر والعقل . أما وجود بعض الأخبار في النجاسة فإن الأحاديث التي ترك علماء السنة والشيعة العمل بها لا يبلغها الإحصاء . وقد أجمع السنة على طهارة أهل الكتاب ، مع العلم بأنهم رووا عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال : قلت : « يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل من آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها وكلوا فيها » .
فظاهر الحديث النجاسة حيث أمر بعدم الأكل في آنيتهم إلا لضرورة ، وحتى مع وجود الضرورة أمرهم بغسلها ، ومع ذلك حملوها على محمل آخر .
وقد يقال : ان نجاسة أهل الكتاب شيء ، ونجاسة آنيتهم شيء آخر .
قلت : أجل ، ولكن ربما يقال : ان نجاسة الآنية أشد ، ولذا من قال بنجاسة أهل الكتاب من فقهاء الشيعة أفتى بطهارة آنيتهم .

33

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست