responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 31


وهناك روايات أخرى .
أجمع الفقهاء على نجاسة من أنكر الخالق جل وعلا ، وليس من شك أن الكلب والخنزير أشرف وأكرم من هذا ، وأن البول والعذرة أنقى منه وأطهر .
أمّا أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى ، ومن ألحق بهم كالمجوس ، فللفقهاء قولان معروفان : أحدهما النجاسة ، وعليها الأكثر ، والثاني الطهارة ، وإليها ذهب بعض من تقدم ، وجماعة ممن تأخر ، منهم صاحب المدارك والسبزواري ، وآخرون متسترون .
وأحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتماعية للشيعة ، حيث أوجد هوة سحيقة عميقة بينهم وبين غيرهم ، وأوقعهم في ضيق وشدة ، بخاصة إذا سافروا إلى بلد مسيحي كالغرب ، أو كان فيه مسيحيون كلبنان ، وبوجه أخص في هذا العصر الذي أصبحت فيه الكرة الأرضية كالبيت الواحد ، تسكنه الأسرة البشرية جمعاء .
وليس من شك أنّ القول بالطهارة يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السهلة السمحة ، وان القائل بها لا يحتاج إلى دليل ، لأنّها وفق الأصل الشرعي والعقلي والعرفي والطبيعي ، أما القائل بالنجاسة فعليه الإثبات ، وقد استدل بأمور :
الأول - الإجماع :
وجوابنا عنه أنّه لا إجماع في مورد الخلاف ، ولو سلمنا وجوده مماشاة ، ومن باب المسايرة ، فإن الإجماع انما يكون حجّة إذا كشف يقينا عن رأي المعصوم عليه السّلام ، ونحن نعلم أو نحتمل أن المجمعين قد استندوا إلى بعض الأخبار ، أو إلى الاحتياط . وبديهة أن العلم بالكشف عن رأي المعصوم لا يجتمع مع الاحتمال بأن المجمعين استندوا إلى الأخبار والاحتياط ، ومتى انتفى العلم

31

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست