responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 255


التلفيق من الذهاب والإياب
الفقهاء
« فالعبرة ببلوغ هذا الحد ، سواء أقطعها في يوم ، أم أقل ، أم أكثر ، والحد الحقيقي بريدان ، وهما ثمانية فراسخ » .
ومما قدمنا تبين أن للشارع حقيقة شرعية ، واصطلاحا خاصا في معنى السفر والسير الموجب للقصر والإفطار ، وأنّه حدد هذا المعنى ، وفسره في ثمانية فراسخ ، وبديهة أنّه لا اجتهاد في قبال النص ، بخاصة في العبادات ، ولا وجه فيها للفلسفات ، والتفسير بالأوقات ، والتعليق على الأتعاب والمشقات .
التلفيق من الذهاب والإياب :
قيل للإمام الصادق عليه السّلام : ما أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهبا ، وبريد جائيا .
وسئل عن التقصير ؟ قال : في أربعة فراسخ .
وسئل أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام عن ذلك ؟ فقال : بريد . فتعجب السائل ، وقال :
بريد ! فقال له الإمام عليه السّلام : أنّه ذهب بريدا ، ورجع بريدا ، فقد شغل يومه .
الفقهاء :
اتفقوا على عدم الفرق في الفراسخ الثمانية بين أن تكون امتدادية ، بحيث يقطعها المسافر في ذهابه فقط ، وبين أن تكون ملفقة من أربعة أو أكثر ذهابا ، وأربعة أو دونها إيابا ، بحيث يكون المجموع من الذهاب والإياب ثمانية فراسخ ، على أن لا ينقص الذهاب عن الأربعة ، وعلى أن يعود المسافر إلى بيته في ضمن ال‌ 24 ساعة التي سافر فيها .
وأيضا اتفقوا على أن هذا السفر لا يقصر ولا يفطر إذا نوى الإقامة عشرة

255

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست