responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 256


قصد المسافة
الفقهاء
أيّام في البلد الذي قصده ، ولم يرد الرجوع فيما دون العشرة ، واتفقوا أيضا على أن من تردد ذاهبا وعائدا في أقل من أربعة فراسخ يوما كاملا ، لم يجز له القصر والإفطار ، لأن قول الإمام عليه السّلام : بريد ذاهبا وبريد جائيا يدل بصراحة على أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية فراسخ ، لا من ذهابات وإيابات متعددة ، واختلفوا في مسألتين :
الأولى : إذا كان طريق الذهاب أقل في أربعة فراسخ ، وطريق الإياب أكثر من أربعة ، ولكن المجموع ثمانية ، فهل يقصر ويفطر أو لا ؟ قال السيد كاظم صاحب العروة الوثقى : يقصر ويفطر على الأقوى .
الثانية : إذا لم يرجع ليومه ، بل بقي أياما ولكنها دون العشرة . قال صاحب الجواهر : « يقصر ويفطر ، لأن العبرة في المسافة قصدها لا قطعها في يوم واحد » ، ويبقى على الصوم والتمام لو نوى إقامة عشرة أيّام ، لأنه بذلك ينقطع سفره ، كما يأتي :
قصد المسافة :
2 - قصد المسافة ، سئل الإمام الصادق عليه السّلام عمن خرج من بغداد يلحق رجلا ، حتى بلغ النهروان ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر ، لأنه خرج من منزله ، وليس مريدا للسفر ثمانية فراسخ ، وانما خرج ليلحق صاحبه في بعض الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه .
الفقهاء :
قالوا : الشرط الثاني من شروط القصر أن يقصد السير ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أول الأمر ، فمن خرج من بيته دون هذا القصد ، كمن ذهب

256

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست