responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 254


الزمان فقط ، وهو بياض يوم ، وامّا أحدهما غير المعين ، ولكن الأدلة تعين الفراسخ الثمانية ، وما عداها كاليوم مفسر بها ، وهذه الأدلة هي :
أولا : ان اليوم لا ضابط له ، لأنّه يختلف طولا وقصرا باختلاف الفصول ، بخلاف الفراسخ فإنها على وتيرة واحدة ، واذن ، لا بد من تفسير اليوم بالفراسخ دون العكس ، وقد تنبه عبد الرحمن بن الحجاج إلى اختلاف الأيام وتفاوتها ، وسأل الإمام الصادق عليه السّلام عن ذلك ، وفسر الإمام اليوم بالفراسخ .
قال عبد الرحمن : قلت للإمام عليه السّلام : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال :
جرت السنة ببياض يوم . قلت له : أن بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ، ويسير الآخر أربعة فراسخ ، وخمسة فراسخ في يوم . قال :
ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة ، ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ .
ومثلها رواية سماعة ، قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ قال :
في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ . وبعد أن فسر الإمام اليوم بالفراسخ ، فلا يبقى مجال لتحديد السفر بالزمان .
ثانيا : ان الإنسان قد يسير في اليوم ثمانية فراسخ ، وقد يسير أكثر ، وقد يسير أقل من ذلك ، فمسير اليوم شامل للثمانية وغيرها ، ولا بد من حمل المطلق على المقيد ، هذا ، إلى أن الروايات الدالة على المساحة والمكان أكثر بكثير مما دل على اليوم والزمان .
ثالثا : إجماع الفقهاء على أن من سار ثمانية فراسخ وجب عليه القصر والإفطار ، وان قطعها في أقل من يوم ، قال صاحب الجواهر : « ان الإجماع بقسميه متحقق في قطع البريدين ، وان كان بعض اليوم » . وقال صاحب مصباح الفقيه

254

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست