responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 253


قطعها وان لم يستغرق سفره اليوم ، ولا يجوز القصر والإفطار لمن قطع دون الثمانية في أقل من يوم .
وتسأل : وأي شيء اعتبر الشارع من هذه ؟ هل اعتبر الزمان فقط ، أو المكان فقط ، أو هما معا ، أو أحدهما غير المعين ؟
الجواب :
ان من تتبع أخبار أهل البيت عليهم السّلام وآثارهم وجد أن بعضها يحدد السفر بالمساحة والمكان ، فقد روى الفضل بن شاذان أن الإمام الرضا عليه السّلام كتب إلى المأمون : « التقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت » . وروى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال : « يجب التقصير في بريدين » . والبريد أربع فراسخ [1] .
ومنها ما يدل على التحديد بالزمان ، فقد روى ابن يقطين عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال : « يجب التقصير في مسيرة يوم » .
ومنها ما يدل على التحديد بأحدهما ، فقد روى أبو بصير أنّه سأل الإمام الصادق عليه السّلام : في كم يقصر الرجل ؟ قال : « في بياض يوم ، أو بريدين » .
والرواية الأولى التي اعتبرت التحديد بالمكان تلازم هذه الرواية ، ولا تنفك بحال ، لأن من قطع ثمانية فراسخ وجب عليه القصر بمنطوق الروايتين .
ولا بد من حمل هذه الروايات وما جرى مجراها على معنى واحد ، بحيث يكون هو الأصل والأساس ، وما عداه محمول عليه ومؤول به ، وهذا المعنى الأساسي لا يخلو من واحد من ثلاثة : امّا المكان فقط ، أي ثمانية فراسخ ، وامّا



[1] الفرسخ 5760 مترا ، وعليه تكون الأربعة فراسخ 23 كيلو مترا ، وأربعين مترا ، والثمانية 46 كيلو مترا ، وثمانين مترا - معجم اللغة للشيخ أحمد رضا .

253

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست