responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 252


أن معنى السفر عند العرب والناس شيء ، ومعناه عند الشرع المقدس ، وفي الصوم والصلاة خاصة شيء آخر .
ومهما يكن ، فان على من يتكلم في مسائل دينية وشرعية أن لا يعتمد على مجرد إدراكه وفهمه ، لأن دين اللَّه لا يصاب بالعقول ، كما قال أهل البيت عليهم السّلام ، بل عليه أن يرجع إلى مصادر الدين والشريعة ، ويستنطقها بمعرفة وروية ، وقبل أن نرجع إلى هذه المصادر نمهد بما يلي :
لو افترض أن الشارع حدد السفر الموجب لقصر الصلاة والإفطار بالمساحة والمكان ، لا بالساعات والزمان ، وقال هكذا : إذا سافرت ثمانية فراسخ فقصر وأفطر . وجب ، والحال هذه ، على من قطع وتجاوز هذه المسافة القصر والإفطار ، سواء استغرق قطعها ثانية ، أم يوما وليلة .
ولو افترض أنّه حدد السفر بالساعات والزمان ، لا بالمساحة والمكان ، وقال هكذا : إذا سافرت يوما كاملا فقصر وأفطر . وجب على من استغرق سفره اليوم بكامله أن يقصر ويفطر ، حتى ولو لم يقطع إلَّا فرسخا واحدا ، وإذا لم يستغرق السفر اليوم من أوله إلى آخره ، فلا يقصر ولا يفطر ، وان قطع ألف فرسخ .
ولو افترض أنّه حدد السفر بالزمان والمكان معا ، وقال : على من قطع في اليوم الواحد ثمانية فراسخ أن يقصر ويفطر . وجب على من سافر يوما كاملا وقطع فيه هذه المسافة القصر والإفطار ، وإذا قطع ألف فرسخ ، ولم يستغرق السفر تمام اليوم ، أو استغرقه ، وقطع ثمانية فراسخ إلَّا مترا ، فلا يجوز القصر ولا الإفطار .
ولو افترض أنّه أوجب القصر والإفطار بأحد الأمرين غير المعين ، وقال :
إذا سافرت يوما كاملا ، أو قطعت ثمانية فراسخ فقصر وأفطر . وجب القصر والإفطار على من سافر اليوم بكامله ، وان لم يقطع الفراسخ الثمانية ، وعلى من

252

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست