responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 251


الفقهاء
شروط القصر
المسافة
الفقهاء :
قالوا : تسقط في السفر نافلة الظهر والعصر ، ولا تسقط نافلة المغرب والفجر ، ولا صلاة الليل ، واختلفوا : هل تسقط الوتيرة في السفر ، وهي نافلة العشاء ؟ قال صاحب الجواهر : « المشهور كما حكاه غير واحد السقوط » . وبعد أن ناقش القائلين بعدم سقوطها ، ورد أدلتهم قال : « وبذلك كله ظهر لك ما في أدلة عدم السقوط ، وان الأولى خلافه » أي الأولى الثبوت ، لا السقوط .
شروط القصر :
لقصر الصلاة في السفر شروط ، لا بد من وجودها ، بحيث إذا انتفى أحدها انتفى القصر ووجب التمام ، وهي :
المسافة :
1 - السفر ، وليس المراد من السفر هنا معناه العرفي ، بحيث يكون المسافر عرفا هو نفس المسافر شرعا ، كلا ، وانما المراد منه معنى خاص يبينه ويحدده الشارع بالذات ، ولذا من لم يقصد السفر مسافة خاصة ، أو قصد المعصية من سفره ، أو أقام عشرة أيّام في مكان خاص أثناء سفره ، أو اتخذ السفر مهنة له ، كل هؤلاء ليسوا في نظر الشارع مسافرين ، كما يأتي ، واذن ، للشارع حقيقة شرعية واصطلاح خاص في معنى السفر . ومن هنا يتبين الخلط والجهل في قول من قال :
ان وجوب القصر والإفطار في السفر كان يوم السفر قطعة من سقر كما عبر الأوائل ، حيث لا وسيلة له إلَّا الاقدام والدواب والجمال ، وأمّا اليوم ، وبعد الطيارة والسيارة ، فقد أصبح السفر نزهة ممتعة ، ولم يبق من سبب موجب للقصر والإفطار ، لقد خلط هذا القائل بين الشرع والعرف « في باب العبادات » ، وذهل عن

251

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست