responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 25


في الذبيحة
الميتة
لاقاه الدم الذي علمت نجاسته مسبقا .
في الذبيحة :
ذهب أكثر الفقهاء ، وقيل كلهم ، إلى أن الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد خروج المقدار المتعارف ، ذهبوا إلى أن هذا الدم طاهر ، واستدلوا بنفي الحرج ، ولم اطلع على نص خاص في ذلك .
الميتة :
5 - قال الإمام عليه السّلام عن البئر تقع فيها الميتة : ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا .
وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة ، وما أشبه ، يموت في البئر والزيت والسمن ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس . وفي رواية أخرى : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » .
اتفق الفقهاء على أن كل ميت له دم سائل فهو نجس ، حيوانا كان ، أو إنسانا قبل الغسل ، ولجت الروح فيه ، ثم خرجت منه ، أو لم تلجه أصلا كالسقط .
وكلّ ما لا دم سائل له كالحية والجراد والذباب ، فميتته طاهرة . وكذلك ما لا يخالطه الدم من اجزاء الميتة النجسة ، كالشعر والقرن والظفر والريش والصوف والعظم ، فإنه طاهر إلَّا ما كان من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، فقد ثبت عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح » فان قوله : ليس فيه روح ، تعليل وتبرير لطهارة كل ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة .

25

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست