responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 24


المذي والودي
الدم
المذي والودي :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : « لا بأس به » .
المذي ماء أبيض لزج ، يخرج عند الملاعبة ، أو التفكر في الجماع ، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ، أما الودي فيخرج بعد البول ، وكلاهما طاهر .
الدم :
4 - قال الإمام عليه السّلام : « ان أصاب ثوب الرجل الدم ، فيصلي فيه ، وهو لا يعلم ، فلا إعادة ، وان هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه ، فعليه الإعادة » .
وسئل عن دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس . قال السائل : إنه يكثر ويتفاحش . قال : وان كثر .
كل حيوان له نفس سائلة فدمه نجس ، سواء أكان مأكول اللحم ، أو غير مأكول ، قليلا كان الدم ، أو كثيرا ، وبهذا وبما تقدم يتبين معنا أن مأكول اللحم بوله وخرؤه طاهران ، أما دمه فنجس بالاتفاق .
وللفقهاء هنا كلام طويل ، عريض ، ويتلخص : هل هناك أصل شرعي يدل على أن الدم من حيث هو محكوم بالنجاسة إلا ما أخرجه الدليل ، كدم ما لا نفس سائلة له . والدم المتخلف في الذبيحة ، بحيث نرجع إلى هذا الأصل ، ونحكم بنجاسة كل دم شككنا في طهارته ونجاسته ، أو لا وجود لهذا الأصل من الأساس ؟
ذهب أكثر الفقهاء إلى نفيه ، وعدم وجوده ، وقال البعض بوجوده مستدلا بقول الإمام عليه السّلام : « كل شيء يتوضأ به مما يشرب منه الطير إلا أن ترى في منقاره دما » حيث حكم بنجاسة الدم ، مع الجهل بحقيقته .
وأجيب بأن هذا ليس بيانا لحكم الدم من حيث هو ، وانما هو بيان لحكم ما

24

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست