responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 26


الإنفحة وفارة المسك
يد المسلم
أمّا العضو المقطوع من جسم حي ، فللفقهاء فيه قولان : أحدهما الطهارة ، للأصل ، والآخر النجاسة ، للاحتياط . وبديهة أن الاحتياط ليس بدليل شرعي .
ولذا قال صاحب المدارك : ان غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت ، وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا .
الإنفحة وفارة المسك :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس . وعن اللبن يكون في ضرع الشاة ، وقد ماتت ؟ قال : لا بأس .
وسئل ولده الكاظم عليه السّلام عن فارة المسك تكون مع المصلي ، وهي في جيبه ، أو ثيابه ؟ قال : لا بأس بذلك .
والإنفحة معدة الجدي حال ارتضاعه ، وتصير كرشا بعد أن يأكل العلف والنبات ، وتصلح لعمل الجبن ، وتسمى مجبنة عند العوام العراق ، ومسوة في جبل عامل . أمّا فارة المسك فجلدة في الظبي ، فيها دم طيب الرائحة . ولهاتين الروايتين وغيرهما قال الفقهاء بطهارة هذه الفارة ، وطهارة الإنفحة ، وان استخرجتا من ميت ، وبطهارة اللبن الموجود في ضرع حيوان ميت ، رغم ملاصقته لأجزاء الميتة النجسة ، على شريطة أن يكون الحيوان مأكول اللحم .
يد المسلم :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الخف يباع في السوق ؟ قال : اشتر وصلّ فيه ، حتى تعلم أنّه ميتة بعينه .
وأيضا سئل عن الرجل يأتي السوق ، فيشتري جبة فراء ، لا يدري أذكي

26

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست