نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 26
الإنفحة وفارة المسك يد المسلم أمّا العضو المقطوع من جسم حي ، فللفقهاء فيه قولان : أحدهما الطهارة ، للأصل ، والآخر النجاسة ، للاحتياط . وبديهة أن الاحتياط ليس بدليل شرعي . ولذا قال صاحب المدارك : ان غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت ، وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا . الإنفحة وفارة المسك : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس . وعن اللبن يكون في ضرع الشاة ، وقد ماتت ؟ قال : لا بأس . وسئل ولده الكاظم عليه السّلام عن فارة المسك تكون مع المصلي ، وهي في جيبه ، أو ثيابه ؟ قال : لا بأس بذلك . والإنفحة معدة الجدي حال ارتضاعه ، وتصير كرشا بعد أن يأكل العلف والنبات ، وتصلح لعمل الجبن ، وتسمى مجبنة عند العوام العراق ، ومسوة في جبل عامل . أمّا فارة المسك فجلدة في الظبي ، فيها دم طيب الرائحة . ولهاتين الروايتين وغيرهما قال الفقهاء بطهارة هذه الفارة ، وطهارة الإنفحة ، وان استخرجتا من ميت ، وبطهارة اللبن الموجود في ضرع حيوان ميت ، رغم ملاصقته لأجزاء الميتة النجسة ، على شريطة أن يكون الحيوان مأكول اللحم . يد المسلم : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الخف يباع في السوق ؟ قال : اشتر وصلّ فيه ، حتى تعلم أنّه ميتة بعينه . وأيضا سئل عن الرجل يأتي السوق ، فيشتري جبة فراء ، لا يدري أذكي
26
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 26