responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 223


واتفقوا كلمة واحدة على أن من فاتته فريضة فله أن يقضيها في وقت الصلاة الحاضرة ، إن اتسع لهما معا ، فيقضي أولا ما فات ، ثم يؤدي ما عليه من الصلاة ، وان ضاق الوقت ، ولم يتسع إلَّا للحاضرة فقط ، تعين عليه أن يأتي بها ، ويترك القضاء ، لأن الحاضرة أحق بوقتها كما قال الإمام عليه السّلام .
واختلفوا : هل يجب القضاء فورا ، وفي أوّل الوقت الذي يذكره فيه ، أو يجوز التأخير ، ولا تجب المبادرة ، بحيث يسوغ لمن عليه صلوات فائتة أن يصلي الحاضرة في أوّل وقتها ، ويتشاغل في غيرها من العبادات والأفعال ، ويؤجل القضاء إلى وقت آخر ؟
الجواب :
لا يجب الفور في قضاء الفائتة ، ويجوز التأخير ، لأن الأمر لا يدل على الفور ، وأصل البراءة ينفي وجوبه [1] ، وعلى هذا المشهور قديما وحديثا . قال صاحب الجواهر : « كما هو المشهور بين المتأخرين ، بل في كتاب الذخيرة أنّه مشهور بين المتقدمين أيضا ، بل في كتاب المصابيح أن هذا القول مشهور في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم والمتأخرين - ثم قال صاحب الجواهر - : ويشهد لذلك التتبع لكلماتهم » . ثم عدّ العشرات من أكابر الفقهاء .
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « الأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من القول بالمواسعة ، ولعل هذا القول كان أشهر بين المتقدمين ، وان نسب إليهم في كلام غير واحد شهرة القول بالمضايقة ، وعلى تقدير تحقيق



[1] لقد تقرر في علم الأصول أنّه كلما دار الأمر بين حمل اللفظ على معنى يحتاج إلى بيان زائد ، وبين حمله إلى ما لا يحتاج إلى ذلك ، تعين الأول ، لأن الأصل عدم الزيادة ، حتى يثبت العكس ، والتعجيل أمر زائد على أصل الوجوب ، ولا بيان فيه ، فينفى بالأصل .

223

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست