نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 222
لأنه أوجد السبب بإرادته واختياره ، فيصدق عليه اسم الفوات ، ولا يندرج في قول الإمام عليه السّلام : « كلما غلب اللَّه عليه ، فاللَّه أولى بالعذر » . ومن وجبت عليه صلاة الجمعة ، فتركها حتى مضى الوقت ، صلى الظهر أربعا ، لقول الإمام عليه السّلام : من فاتته صلاة الجمعة فلم يدركها ، فليصل أربعا . ومن لم يصل صلاة العيد ، على تقديره وجوبها ، فلا قضاء عليه ، لقول الإمام عليه السّلام : من لم يصل يوم العيد مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه . ومن فاتته الفريضة في السفر ، قضاها قصرا ، حتى ولو كان حاضرا ، ومن فاتته الفريضة في الحضر ، قضاها تماما ، حتى ولو كان مسافرا ، لقول الإمام عليه السّلام : من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته . اقض ما فات كما فات . يقضي في الحضر صلاة السفر ، وفي السفر صلاة الحضر . ومن كان مسافرا في أوّل وقت الصلاة ، وحاضرا في آخر الوقت ، بحيث إذا صلى في أوّل الوقت أداها قصرا ، وإذا أداها في آخره كانت تماما ، أو انعكس الأمر بحيث كان حاضرا في أول الوقت ، ومسافرا في آخر الوقت ، ثم فاتته الفريضة ، فهل يقضي في الصورتين قصرا أو تماما ؟ الجواب : يجب على هذا أن ينظر ما ذا كان الواجب عليه لو صلاها أداء ، فإن كان عليه أن يصلي قصرا في الوقت قضاها كذلك في خارجه ، كما لو كان حاضرا في أوّل الوقت ومسافرا في آخره ، وإن كان عليه أن يصلي تماما في الوقت ، قضاها كذلك في خارجه ، كما لو كان مسافرا في أوّل الوقت وحاضرا في آخره . قال الإمام الصادق عليه السّلام : من نسي أربع فليقض أربعا ، مسافرا كان أو مقيما ، ومن نسي ركعتين ، صلى ركعتين إذا ذكر ، مسافرا كان أو مقيما .
222
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 222