responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 224


النسبة ، فالشهرة المتأخرة أبلغ في إفادة الوثوق في مثل المقام كما لا يخفى وجهه » .
والوجه في أن شهرة المتأخرين أوثق ، مع العلم بتقوى الجميع وإخلاصهم ، أن المتأخر قد اطلع على قول المتقدم ودليله ، وزاده في معرفة النظريات المتجددة ، والحركات الفكرية ، هذا ، إلى أن العلم لا يقف جامدا ، بل هو حركة دائبة مستمرة ، والعالم حقا من يفكر باستمرار ، ويقلم ويطعم في أفكاره ، ومن هنا يكون اللاحق أوثق ، لأنّه إن كان السابق على حقّ ، فاللاحق يؤكد ويعزز ، وإن كان على غير الحق ، فاللاحق يقوّم ويصحح .
وقد تبين مما قدمنا أن وقت الفائتة موسع ، ولا يضايق الحاضرة في شيء من وقتها إطلاقا ، وهذا هو مراد الفقهاء من لفظة المواسعة عند إطلاقها . ومرادهم من لفظة المضايقة هو وجوب المسارعة والتعجيل بإتيان الفائتة ، وتقديمها على الحاضرة ، ومزاحمتها في زمانها المحدد لها ، بحيث لا يجوز أن يؤدي فيه الحاضرة إلَّا إذا ضاق ، ولم يبق منه إلَّا بمقدار فعلها فقط . وبكلمة أن الفائتة تأخذ من وقت الحاضرة كل ما تحتاج إليه أولا كان أو وسطا ، ولا تبقى لها عند الاقتضاء إلَّا الوقت الأخير الذي لا يزيد عن فعلها لحظة .
هذا هو معنى القول بالمضايقة ، وهو متروك كما قدمنا ، حيث لا شيء يدل عليه ، أمّا قول الإمام عليه السّلام : « يقضي الفائتة في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار » فإنما يدل على وجوب إتيانها ، وعدم جواز تركها ، لا على الفور والتعجيل ، كيف والحاضرة لا تجب المسارعة إليها في أول الوقت . أجل يستحب الفور والتعجيل في الأداء والقضاء بالاتفاق ، ولو فرض وجود ما يدل على المسارعة ، حمل على ذلك .

224

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست