نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 221
وجوب القضاء الفقهاء وإن ولد من أبوين كافرين ، وأسلم هو بعد البلوغ ، ثم ارتد بتركه للصلاة مستحلا لها ، كان مرتدا عن ملة ، لا عن فطرة ، وحكمه أن تعرض عليه التوبة ، فإن امتنع وأصر ، حل قتله إلَّا أن يدعي شبهة محتملة في حقه ، كما لو كان قريب العهد بالإسلام . أمّا من ترك الصلاة متهاونا ، لا مستحلا ، ومؤمنا بوجوبها ، لا كافرا بها ، عزّره الحاكم ، فان عاد عزره ثانية ، فان عاد عزره ثالثة ، فان عاد حل قتله في الرابعة . وجوب القضاء : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلها ، أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في آية ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ، ولم يتم ما قد فاته ، فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها ، فليصلها ، فإذا قضاها ، فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة ، حتى يقضي الفريضة كلها . وسئل عن رجل فاتته صلاة من صلاة السفر ، فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته . الفقهاء : قالوا : من فاتته صلاة واجبة وجب عليه قضاؤها ، سواء أكان ذلك عن عمد أو نسيان ، والنوم بحكم النسيان كما تقدم . ومن شرب ما يؤدي به إلى الجنون وزوال العقل ، فعليه القضاء أن استيقظ ،
221
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 221