نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 215
جلوس . فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل لا يدري أثلاثا صلى ، أم أربعا ، ووهمه في ذلك سواء ؟ فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار . إن شاء صلى ركعة ، وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين ، وأربع سجدات ، وهو جالس . 3 - إذا شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الأربع ، وبعد الإتمام يحتاط بركعتين من قيام . قال الإمام عليه السّلام : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربع ، ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهد وسلم ، ثم صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ، ثم تتشهد وتسلم ، فان كنت إنما صليت ركعتين ، كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا ، كانتا هاتان نافلة . 4 - إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إتمام السجدتين ، فإنه يبني على الأربع ، ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، والأفضل تقديم الركعتين من قيام ، وتأخير الركعتين من جلوس . سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صلى ، فلم يدر اثنتين صلى ، أم ثلاثا ، أم أربعا ؟ قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ، ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ، ويسلم ، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلَّا تمت الأربع . 5 - إذا شك بين الأربع والخمس نظر : فان حصل له الشك ، وهو قائم ، جلس ، وبهذا يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ، ويتم الصلاة ، ويأتي بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام . وإن حصل له هذا الشك بعد أن سجد السجدتين ، بنى على الأربع ، وتشهد وسلَّم ، ثم سجد سجدتي السهو . وإذا تبين له بعد الانتهاء إن صلاته كانت ناقصة ، صحت ولا إعادة عليه . وكذلك الحكم لو تبين النقصان ، وهو في صلاة الاحتياط ، لأن قول الإمام عليه السّلام : إن
215
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 215