responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 214


الشك الصحيح :
وهنالك حالات من الشك في عدد الركعات لا توجب البطلان ، بل تصح الصلاة وتجزي ، مع العلاج ، على شريطة أن يكون الشك في الرباعية فقط ، منها :
1 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد أن أحرز السجدتين وإكمالهما ، فإنه يبني على الثلاث ، ويأتي بالركعة الرابعة ، ويتشهد ويسلم ، وقبل أن يأتي بالمنافي ، يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والواحدة قائما أفضل من الاثنتين جالسا في هذه الحال . قال الإمام الصادق عليه السّلام لأحد أصحابه : ألا أعلمك ما إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء . إذا سهوت أي شككت ، فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت ، فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك شيء ، وان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت .
ويتضح ما أراده الإمام بهذا المثال : رجل شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، وبعد الانتهاء أتى بركعة الاحتياط ، وحينئذ لا تخلو صلاته الأصلية ، أمّا أن تكون في الواقع ثلاثا ، وأمّا أن تكون أربعا . فإن كانت ثلاثا فقد أتمها بركعة الاحتياط ، وإن كانت أربعا تقع ركعة الاحتياط نفلا ، وتكون الحال أشبه بما لو كنت مديونا لإنسان بمبلغ لا تدري هل هو ثلاثة دراهم ، أو أربعة ؟ فتعطيه أربعة ، فإن كنت مطلوبا بها كاملة ، فقد فرغت ذمتك قطعا ، وكذلك إن كنت مطلوبا بثلاثة فقط ، ويكون الدرهم الزائد إحسانا وتفضلا .
2 - إذا شك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فإنه يبني على الثلاث ، ويأتي بالرابعة ، ويتشهد ويسلم ، ثم يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، تماما كالصورة الأولى ، سوى إن الأفضل هنا اختيار الركعتين من

214

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست