responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 216


الشك في النافلة
كثير الشك
صورة صلاة الاحتياط
كانت ناقصة تممها الاحتياط ، يشمل الحالين معا .
الشك في النافلة :
الشك في عدد ركعات النافلة لا يبطل ، والمصلي بالخيار ، إن شاء بنى على الأقل ، وهو الأفضل ، وإن شاء بنى على الأكثر ، على شريطة أن لا يكون الأكثر مبطلا للصلاة . سئل الإمام عليه السّلام عن السهو في النافلة ؟ قال : ليس عليك شيء .
وقيل : للمصلي أن يقطع النافلة ، ثم يستأنفها من جديد إن شاء .
كثير الشك :
كل من كثر شكه فعليه أن يمضي ، ولا يعتني بشكه إطلاقا ، سواء أكان في عدد الركعات ، أم في غيرها من الأفعال ، أو في القراءة ، وسواء أكان الشك في أصل الحدوث والصدور ، أو في صحته . سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل الذي يشك كثيرا في صلاته ، حتى لا يدري كم صلى ، ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد . قيل له : أنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكه . قال : يمضي في شكه . لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة ، فتطمعوه . فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في وهمه ، ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإن فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . إنما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم .
صورة صلاة الاحتياط :
يجب في صلاة الاحتياط كل ما يجب في الصلاة المستقلة ، من الطهارة والستر وعدم الغصب والاستقبال ، والنية وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، وهي الحمد

216

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست