responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 213


نص على علة الحكم ، فيكون بمنزلة قوله : كل شك في الصلاة الثنائية موجب لفساد الصلاة وبطلانها .
2 - الشك بين الركعة ، والأكثر ، فإنه مبطل للصلاة إجماعا ونصا ، قال صاحب الجواهر : والنص على ذلك مستفيض ان لم يكن متواترا ، ودالا على البطلان بأنواع الدلالات . ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا شككت فلم تدر : أفي ثلاث أنت أم في اثنتين ، أم في واحدة ، أم في أربع ، فأعد ، ولا تمض على الشك .
3 - الشك بين الركعتين وما زاد ، قبل إكمال السجدتين ، لأن الشك في هذه الحال يرجع إلى الشك في الركعتين بالذات ، وعليه فلا يكون المصلي على يقين من إتمامها ، فيتحتم البطلان . قال الإمام الصادق عليه السّلام : من شك في الأوليين أعاد ، حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، أي متأكدا من إتمام الركعتين .
4 - إذا شك المصلي ، وهو في الرباعية ، بين الاثنتين والخمس ، تبطل صلاته ، حتى ولو كان الشك بعد إتمام السجدتين وإحرازهما ، لأن الصلاة باطلة على كل حال ، فان تكن في الواقع ركعتين ، بطلت للنقصان ، وان تكن خمسا ، بطلت لمكان الزيادة . هذا ، إلى أن الشك الموجب لصحة الصلاة هو الذي يبنى معه على الأكثر من أحد طرفي الشك ، على شريطة أن لا يتنافى البناء على الأكثر مع صحة الصلاة . وليس من شك ان البناء على الخمس يستدعي البطلان لمكان الزيادة .
5 - الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف والزلازل ، مبطل ، لأنها ثنائية .
6 - من لم يدر كم صلى ، بطلت صلاته ، لقول الإمام عليه السّلام : ان كنت لا تدري كم صليت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة .

213

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست