responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 212


الشك في عدد الركعات
الشك الصحيح
الثابت عن أهل البيت عليهم السّلام .
وتجدر الإشارة إلى أن المراد بالتجاوز عن محل المشكوك فيه ، أن يدخل ويتلبس بفعل من أفعال الصلاة بالذات ، لا بشيء أجنبي عنها ، وأن يكون مكانه في الترتيب متأخرا عما شك فيه ، أمّا الغير الذي دخل وتلبس بفعله ، فالمراد به مطلق الغير قراءة كان ، أو فعلا . فمن شك في القراءة كلا أو بعضا ، وهو في البعض الآخر الذي يليه ، أو شك في أي فعل ، وقد تلبس في آخر ، كما لو شك في الركوع ، وقد هوى إلى السجود ، أو في السجود ، وقد قام ، كل ذلك ، وما إليه يلغى فيه الشك ، ويمضي المصلي في الإتمام . قال صاحب الجواهر : « كما هو خيرة الأكثر ، بل عن البعض دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى قول الإمام عليه السّلام : وان شك في السجود بعد ما قام فليمض . وقوله عليه السّلام : قد ركع . جوابا لمن سأله عن رجل هوى إلى السجود ، ولم يدر : أركع أم لم يركع » .
الشك في عدد الركعات :
يقع الشك في عدد الركعات على وجوه : منها المبطل ، ومنها غير المبطل .
والمبطل أقسام :
1 - الشك في المغرب والصبح وصلاة السفر ، يوجب البطلان وفساد الصلاة إطلاقا ، للإجماع والنص ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد . وإذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان » .
وكل نص خالف هذا النص فهو شاذ متروك ، وقوله عليه السّلام : « لأنها ركعتان »

212

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست