responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 162


وممزوجا في حال الاختيار . أجل ، للرجل أن يفترش الحرير ، ويتدثر به ، ويحمل قطعة منه كمحرمة أو محفظة ، والضابط أن لا يكون في نظر العرف لابسا للحرير .
ولا يجوز لبس الذهب للرجال إطلاقا ولا صرفا ولا ممزوجا في الصلاة وغير الصلاة ، وبهذا يتبين الفرق بين الحرير والذهب ، حيث يجوز لبس الأول إذا كان خليطا ، ولا يجوز الثاني بحال . أجل ، يجوز حمل النقود والساعة الذهبية ، وتلبيس الأسنان به ، أمّا النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب والتزين به في الصلاة وغيرها ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب ، وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال .
وأيضا يشترط في الساتر أن يكون مباحا غير مغصوب ، لأن التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام ، ولا يجوز التعبد والتقرب إلى اللَّه سبحانه بما هو محرم ومكروه لديه ، وإن صلى بالثوب ذهولا ونسيانا ، صحت الصلاة ، للحديث النبوي الشهير الذي جاء فيه « رفع عن أمتي النسيان » ، وإن صلى فيه جاهلا بأنّه مغصوب ، مع علمه بأن الغصب حرام قبلت الصلاة ، وإن علم بأنّه مغصوب ، وجهل بأن الغصب حرام نظر : فان كان الجهل عن قصور ، جازت الصلاة ، وإن كان عن تقصير فلا ، وعليه الإعادة ، لأن القصور عذر في نظر العقل ، دون التقصير .
وإذا كان عالما بالموضوع والحكم ، كأن يعلم بأن هذا غصب ، وإن الغصب حرام ، ولكن اضطر إلى التصرف فيه ، كالمسجون في مكان مغصوب ، تقبل منه الصلاة ، على شريطة أن لا تستدعي صلاته زيادة في التصرف عما سوغته الضرورة ، كما هو الغالب .
وبعبارة أوفى وأجدى ، أن الشرع لم ينه عن الصلاة في الثوب المغصوب

162

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست