نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 163
بالذات ، وانما نهى عن الغصب إطلاقا بشتى صوره وأشكاله ، والعقل وحده استخرج من هذا النهي إن الغصب يفسد الصلاة ، ويمنع من التقرب بها ، وهذا الوصف وهو الغصب ، وإن اتحد مع الصلاة ، وصدق عليها إلَّا أنّه وصف عارض وخارج عن طبيعة الصلاة ، لأنها راجحة بذاتها ، ومحبوبة بطبيعتها ، وإنما صار هذا الفرد منها غير مرغوب فيه ، لأنه التقى مع الغصب المكروه لدى الشارع ، فالكراهية - اذن - عرضية لا ذاتية . وبديهة أن مثل هذه الكراهية ، المبغوضية لا تتحقق إلَّا مع العمد والقصد والاختيار ، فإذا لم يكن عمد ولا قصد ولا اختيار تنتفي الكراهية من الأساس ، ومتى زالت الكراهية ، صحت الصلاة من الجاهل والناسي والمضطر . وهكذا يسقط كل شرط بسقوط التنجز والامتثال للتكليف الذي انتزع منه الشرط ، وأكرر المعنى بتعبير ثان ، هو أن الفرق بعيد جدا بين أن يقول لك : لا تصل بالثوب المغصوب ، وبين أن يقول لك : لا تلبس الثوب المغصوب ، فإن النهي في الأول تعلق في الصلاة رأسا وأولا وبالذات ، والنهي عن العبادة يدل على الفساد ، وعليه فلا تصح الصلاة بالمغصوب ، سواء ألبسه عمدا أو جهلا أو نسيانا أو اضطرارا ، إلَّا أن يدل الدليل الخاص على الصحة . أمّا النهي في الثانية فقد تعلق أولا وبالذات باللبس ، وثانيا وبالعرض بالصلاة ، وإذا لم يتنجز النهي الذاتي عن اللبس لجهل أو نسيان أو اضطرار ، سقط النهي العرضي عن الصلاة قهرا ، لأن الفرع لا يزيد عن الأصل . أمّا وجوب طهارة الثوب والبدن لأجل الصلاة ، فقد عقدنا لها فصلا مستقلا في باب الطهارة فراجع .
163
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 163