نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 161
والبرغوث ، وشعر الإنسان ولبنه وعرقه . وأيضا لا تصح الصلاة في جلد الميتة ، وإن كان لحيوان مأكول اللحم ، سواء أدبغ أم لا . وتجوز الصلاة في صوف وشعر ووبر وريش الحيوان والطير والميت ، مما يؤكل لحمه بالأصل . وقدمنا أن هذه الأشياء لا تجوز الصلاة فيها مما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكى ، مع العلم بأن كلا منه ومن صوف الميتة طاهر ، والفارق هو النص الصريح الذي لا يقبل التأويل ، فقد ثبت عن الإمام الصادق عليه السّلام انّه قال : « لا بأس بالصلاة مما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح » والتعليل بعدم الروح يقتضي جواز الصلاة في كل ما لا روح فيه من اجزاء الميتة . ومنذ قريب مر عليك قوله عليه السّلام : كل شيء من غير المأكول لا تجوز فيه الصلاة ، ذكي أم لم يذكى . أمّا ما ذكي من مأكول اللحم فتصح الصلاة بجلده وصوفه وشعره ووبره وريشه [1] . ولا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص المحض في الصلاة وغير الصلاة ، وإن كان مما لا تتم به الصلاة كالقبعة والتكة ، ويجوز لبسه إطلاقا إذا كان خليطا بغيره ، حتى ولو كان الحرير أكثر ، على شريطة أن لا يكون مستهلكا ، بحيث يصدق عليه اسم الحرير بدون قيد ، ويجوز لبس الحرير الخالص للرجل المحارب والمضطر ، أمّا النساء فيجوز لهن في الصلاة وغير الصلاة صرفا
[1] ذكر الفقهاء في باب الساتر ثياب الخز ، وأفتوا بجواز لبسها في الصلاة وغيرها تبعا لآل البيت عليهم السّلام ، فقد جاء في الروايات عنهم : « إنّا معاشر آل محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نلبس الخز ، وان الحسين عليه السّلام أصيب وعليه جبة خز » والخز الذي كان يلبسه الأئمة الأطهار ، وأفتى الفقهاء بجواز لبسه ، كان يؤخذ من حيوان بحري ذي أربع ، وهو من كلاب الماء كما جاء في الحديث ، أمّا الخز المعروف الآن فحرام لبسه على الرجال في الصلاة وغيرها ، لأنّه حرير محض . انظر مجمع البحرين .
161
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 161