نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 110
الشهيد والمرجوم الفقهاء وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجل نصراني ، ونساء مسلمات ، ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال : يغتسل النصراني ، ثم يغسله ، فقد اضطر . وإذا ماتت المرأة المسلمة ، وليس معها مسلمة ، ولا رجل مسلم من قرابتها ، ومعها نصرانية ، تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها . وحمل هؤلاء الفقهاء الرواية المتقدمة الآمرة بالدفن بلا غسل ، حملوها على صورة عدم وجود المماثل إطلاقا ، حتى من أهل الكتاب . وتجدر الإشارة إلى أن رواية تغسيل الكتابي للمسلم تدل بصراحة على طهارة أهل الكتاب ، وان نجاستهم عرضية لا ذاتية . وبديهة أن الضرورة لا تجعل النجس طاهرا ، وانما تسوغ الانتقال من حال إلى أخرى ، فالواجب أولا المماثل المسلم مع وجوده ، ومع عدمه فالمماثل الكتابي ، تماما كما هي الحال بالقياس إلى أولياء الميت الذين يأتي الكلام عنهم . الشهيد والمرجوم : قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان الرجل الذي يقتل في سبيل اللَّه ، يدفن كما هو في ثيابه إلَّا أن يكون شهيدا ، فإنه يغسل ويكفن ويصلَّى عليه . وقال المرجوم والمرجومة ، يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن ، ثم يرجمان ، ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك . ثم يقاد ويصلَّى عليه . الفقهاء : قالوا : كل من قتل دفاعا عن الإسلام فهو شهيد ، وحكمه أن يدفن بثيابه ، ودمائه بعد أن يصلى عليه ، على شريطة أن تخرج روحه في المعركة أو خارجها ،
110
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 110