نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 111
الكفن الفقهاء والحرب قائمة لم تنته بعد ، فإذا مات بعد انتهاء المعركة وجب تغسيله . ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل هو غسل الأموات ، ويتحنط ، ويلبس الكفن ، ثم يرجم أو يقتل ، ثم يصلى عليه ، ويدفن . الكفن : 3 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : يكفن الميت بثلاثة أثواب ، وانما كفن رسول اللَّه بثلاثة : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة . والصحاربة نسبة إلى بلد باليمامة . وقال أيضا : الميت يكفن في ثلاثة ، سوى العمامة والخرقة ، يشد بها وركه ، لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما ، وليستا من الكفن . وقوله عليه السّلام : لا بد منهما ، مع قوله : ليستا من الكفن ، مبالغة في تأكيد استحباب العمامة والخرقة . الفقهاء : قالوا : يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة بثلاث قطع : الأولى المئزر يلفه من السرة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية القميص من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم . الثالثة الإزار يغطي تمام البدن . وتستحب العمامة للرجل تدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه ، وأيضا يستحب أن يشد وسطه بخرقة ، ولا يزاد على ذلك شيئا . أمّا المرأة فتستحب لها المقنعة بدلا عن العمامة ، وخرقة على وسطها ، وثانية للفخذين . ويشترط في الكفن ما يشترط في الساتر الواجب حين الصلاة من كونه
111
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 111