responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 111


الكفن
الفقهاء
والحرب قائمة لم تنته بعد ، فإذا مات بعد انتهاء المعركة وجب تغسيله .
ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل هو غسل الأموات ، ويتحنط ، ويلبس الكفن ، ثم يرجم أو يقتل ، ثم يصلى عليه ، ويدفن .
الكفن :
3 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : يكفن الميت بثلاثة أثواب ، وانما كفن رسول اللَّه بثلاثة : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة . والصحاربة نسبة إلى بلد باليمامة .
وقال أيضا : الميت يكفن في ثلاثة ، سوى العمامة والخرقة ، يشد بها وركه ، لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما ، وليستا من الكفن .
وقوله عليه السّلام : لا بد منهما ، مع قوله : ليستا من الكفن ، مبالغة في تأكيد استحباب العمامة والخرقة .
الفقهاء :
قالوا : يجب تكفين الميت رجلا كان أو امرأة بثلاث قطع : الأولى المئزر يلفه من السرة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية القميص من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم . الثالثة الإزار يغطي تمام البدن .
وتستحب العمامة للرجل تدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه ، وأيضا يستحب أن يشد وسطه بخرقة ، ولا يزاد على ذلك شيئا .
أمّا المرأة فتستحب لها المقنعة بدلا عن العمامة ، وخرقة على وسطها ، وثانية للفخذين .
ويشترط في الكفن ما يشترط في الساتر الواجب حين الصلاة من كونه

111

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست