responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 109


فلقد ثبت عن الصادق عليه السّلام أنه قال في الميت : « اغسل رأسه بالرغوة وبالغ . ثم أضجعه على الجانب الأيمن ، وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه . ثم أضجعه على الجانب الأيسر ، وافعل به مثل ذلك » .
ولا بد في تغسيل الميت من نية التقرب إلى اللَّه ، لأنّه من العبادات ، وإطلاق الماء وطهارته وإباحته ، ومن إزالة النجاسة أولا عن بدن الميت ، ومن عدم وجود الحاجب المانع من وصول الماء إلى البشرة ، ويكره التغسيل بالماء الساخن .
والرجال يغسلهم الرجال ، والنساء تغسلهن النساء ، ولكل من الزوج والزوجة أن يغسل الآخر ، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة .
وأيضا للرجل أن يغسل بنت ثلاث سنين ، وللمرأة ابن ثلاث أعوام ، والأولى الاختصار على حال الضرورة .
وأيضا للمحارم بنسب أو رضاع أن يغسل بعضهم بعضا عند الضرورة ، وعدم وجود المماثل ، على أن يكون الغسل من وراء الثياب [1] .
وإذا لم يوجد مماثل ولا ذو رحم يسقط الغسل ، لما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام : « ان المرأة تموت في السفر ، وليس معها ذو رحم ولا نساء . قال :
تدفن كما هي في ثيابها ، وان الرجل يموت ، وليس معه إلَّا النساء . قال : يدفن كما هو في ثيابه » .
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المسلم إذا مات ، ولا مماثل من المسلمين ، ووجد مماثل من أهل الكتاب ، يغتسل الكتابي أولا ، ثم يباشر بتغسيل الميت المسلم ، واستندوا في ذلك إلى أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل مسلم ،



[1] سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ، ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم وأمته وأخته ، يلقي على عورتها خرقة .

109

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست