نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 83
غسل الجنابة الأغسال في الشريعة الإسلامية ، منها واجبة ومنها مستحبة ، والواجبة على ستة أقسام : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، والميت ، ومسّ الميت بعد برده وقبل تطهيره . الجنابة : قال تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * [1] . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : غسل الجنابة واجب . وقال : من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار . وسئل : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم . وعن حفيده الإمام الرضا عليه السّلام : إذا التقى الختانان وجب الغسل . وسئل عن المفخذ : هل عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل . وسئل عن المرأة ترى ما يرى الرجل ؟ قال : ان أنزلت فعليها الغسل ، وان