responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 83


غسل الجنابة الأغسال في الشريعة الإسلامية ، منها واجبة ومنها مستحبة ، والواجبة على ستة أقسام : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، والميت ، ومسّ الميت بعد برده وقبل تطهيره .
الجنابة :
قال تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * [1] .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : غسل الجنابة واجب . وقال : من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار .
وسئل : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم . وعن حفيده الإمام الرضا عليه السّلام : إذا التقى الختانان وجب الغسل .
وسئل عن المفخذ : هل عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .
وسئل عن المرأة ترى ما يرى الرجل ؟ قال : ان أنزلت فعليها الغسل ، وان



[1] المائدة : 5 .

83

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست