responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 82


وإذا لم يمكن ذلك ، وكان لا بد أن يفاجئه الحدث في أثناء الصلاة ، فإن أمكن أن يضع الماء على جنبه ، وهو يصلي ، حتى إذا داهمه الحدث من البول أو الغائط استطاع أن يترك الصلاة ، ويتوضأ ، وهو مستقبل القبلة بدون حرج ومشقة ، ودون أن يتكلم أو يأتي بما ينافي الصلاة ، ثم يرجع إلى صلاته ، ويبني على ما سبق منها ، ويكمل .
وإذا لم يستطع ذلك لمكان العسر والحرج توضأ وضوءا واحدا لكل صلاة ، وسمح عما يفاجئه في أثنائها من الحدث ، لأن اللَّه سبحانه أولى بالعذر كما قال الإمام عليه السّلام . ولا يجوز له أن يجمع بين صلاتين في وضوء واحد .
وتساءل : من أين أتى الفقهاء بهذا الحكم ، وهو عدم جواز صلاتين بوضوء واحد ، وعلى أي شيء استندوا مع العلم بأنه لا عين ولا أثر له في كلام أهل البيت عليهم السّلام ؟
الجواب :
من المعلوم بالبديهة إن العفو الذي دلت عليه النصوص إنما يشمل العفو عن الحدث في أثناء الصلاة ، أمّا الحدث الكائن بين الصلاتين ، فلا يشمله العفو .
* * *

82

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست