نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 84
الفقهاء صور لم تنزل فليس عليها الغسل . الفقهاء : كل ذلك محل وفاق وإجماع ، بل هو ضرورة دينية ، حيث لم يختلف اثنان قديما وحديثا في أن الجنابة سبب للغسل ، وانها تتحقق بأمرين : إدخال الحشفة ، وإنزال المني المعلوم كيف اتفق ، متدفقا أو متثاقلا ، بشهوة أو بغيرها ، في نوم أو في يقظة . وهنا صور كثيرا ما تقع : صور : منها : ان من رأى في المنام أنّه جامع ، وحين استيقظ لم يجد أثرا ، فلا غسل عليه ، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يرى في المنام ، حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنّه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ، ولا في جسده ؟ قال : ليس عليه الغسل ، ان عليا عليه السّلام كان يقول : انما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ، ولم ير الماء فليس عليه غسل . ومنها : إذا خرج من الرجل منيّ ، واغتسل من الجنابة ، وبعد الغسل رأى رطوبة لا يعلم هل هي مني أو لا ؟ فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانية ؟ الجواب : إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه ، وإلَّا أعاد الغسل ، هذا بالقياس إلى الرجل ، أمّا المرأة فلا تعيد الغسل أبدا ، سواء أبالت قبل الغسل أو لا . والدليل ان سائلا سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل . قال السائل : فالمرأة يخرج منها شيء
84
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 84