responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 80


على الاعتقاد ، والمفروض إن الأول مسح الجبيرة ، مع عدم تضرر الجرح من الماء ، والثاني أوصل الماء للجرح ، مع تضرره به .
وقال قائل : بل المعول على الاعتقاد ، لا على الواقع .
ونحن ضد هذا القائل ، والصناعة العلمية مع الذين ذهبوا إلى فساد الوضوء ، لأن التكاليف الشرعية تتجه إلى الموضوعات الواقعية بما هي ، والتقييد بالاعتقاد ، أو بغيره يحتاج إلى دليل ، ولا دليل هنا .
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « إن المسألة في غاية الإشكال ، تحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل ، والاحتياط لا ينبغي تركه » .
الشك في الحاجب :
إذا شككت : هل على عضو من أعضاء الغسل أو المسح حاجب يمنع من وصول الماء فما ذا تصنع ؟
الجواب :
يجب أن تبالغ في الاجتهاد ، حتى تعلم علم اليقين بوصول الماء إلى المحل الواجب ، لأن العلم بشغل الذمة يستدعي العلم بفراغها ، أو كما عبر الفقهاء : الاشتغال اليقيني يوجب الفراغ اليقيني ، وهذه قاعدة عامة تطرد في جميع أبواب الفقه دون استثناء ، ومعناها أنك إذا علمت يقينا بأن هذا الشيء قد وجب عليك ، وأنت مسؤول عنه ، تولد من علمك هذا إلزام عقلي ، وهو أن تعلم يقينا أيضا إنك قد أديته كاملا ، وتحررت من المسؤولية بالفعل - مثلا - إذا علمت إنك مطلوب لزيد بدرهم ، ثم احتملت أو ظننت أنك قد وفيت ، فظنك هذا ليس بشيء ، بل عليك أن تعلم يقينا أنك قد وفيت تماما ، كما علمت أنك قد

80

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست