responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 66


وأجاب عن هذا من أجاب بأن « إلى » هنا ليست للانتهاء ، لأنّها لا تدل عليه إلَّا إذا وجدت « من » الدالة على الابتداء في الطرف الآخر ، كقولك : سرت من البيت إلى السوق ، والمفروض عدم وجود « من » في الآية الكريمة ، فلا بد أن تكون « إلى » بمعنى مع ، أي اغسلوا المرافق مع أيديكم .
ونحن لا نشك أن هذا لعب بالألفاظ ، وكلام لا محصل له . والصحيح أن « إلى » باقيه على ظاهرها ، وأنّها تدل على الانتهاء ، ولو لم تكن « من » الطرف الآخر ، وانها تحديد للعضو المغسول ، وهو اليد ، لا تحديد للغسل ، ولو كانت لتحديد الغسل لوجب تعيين الابتداء من الأصابع ، ولا قائل به ، حتى السنة ، فإنهم ذهبوا جميعا إلى التخيير بين البداية من المرفق ، أو من أطراف الأصابع .
وهنا سؤال يفرض نفسه ، وهو إذا كانت « إلى » في الآية تحديدا للمغسول لا للغسل ، وان الذي دلت عليه الآية هو وجوب غسل هذا العضو الخاص كيف اتفق ، فعلى أي شيء استند الشيعة لوجوب الابتداء من المرفق ؟ وبكلمة أن الاشكال السابق يبقى قائما ما دامت الآية لا تدل على وجوب البداية من الأصابع ، ولا من المرفق .
الجواب :
أجل ، إن الآية أجنبية عن ذلك . ولكن الشيعة قد استندوا إلى دليل آخر لوجوب البداية من المرفق ، وهو الإجماع ، وروايات عن أهل البيت عليهم السّلام .
مرة واحدة :
وأوجبنا في كل من غسل الوجه واليدين مرّة واحدة لقول الإمام الصادق عليه السّلام :
« الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة » ، أي أن من يأتي بالثالثة

66

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست