نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 65
إلى الأذن . وذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه ، فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصح ، وهذا ما قالوه بالحرف : « يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، وإذا غسل منكوسا لم يجز » . ويلاحظ بأن الأمر بغسل الوجه مطلق ، ولا نصّ على وجوب الابتداء بالأعلى ، فيحصل الامتثال بالغسل كيف اتفق ، أما ابتداء الإمام بالأعلى فغاية ما يدل عليه الجواز والمشروعية ، لا الحصر والتعيين . ومهما يكن ، فلا يجب غسل ما تحت اللحية ، ولا ما طال من شعرها ، أو من شعر الشارب والحاجب ، وغير بعيد أن يكون السر لعدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة مع كثافة اللحية ، هو أن البشرة ، والحال هذه ، تصير من البواطن ، لا من الظواهر ، وربما أومأ إلى هذا قول الإمام الباقر عليه السّلام : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » . 3 - غسل اليدين مرّة واحدة ، مقدما اليمنى على اليسرى وجوبا ، وحدّهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد ، ويدخل فيما يجب غسله ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشيعة أوجبوا ابتداء الغسل من المرفق ، وأبطلوا النكس ، أي الابتداء من أطراف الأصابع ، أمّا السنة بمذاهبهم الأربعة ، فقد أجازوا الغسل كيف اتفق ، ولم يوجبوا البداية من المرفق ، ولا من الأصابع . وعلى هذا يرد على الشيعة بأن اللَّه سبحانه قال : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * وظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق ، لا الابتداء به ، ولا أقل من جواز الأمرين ، فمن أين - اذن - جاء التعيين ؟
65
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 65