responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 67


بقصد أنّها من الوضوء فقد شرّع وأبدع ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، ومن يأتي بها دون هذا القصد فلا اثم عليه ، ولكن يبطل وضوءه ، ولا يسوغ له أن يمسح ببلة الثالثة رأسه وقدميه .
4 - مسح الرأس ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : « مسح الرأس على مقدّمه » .
وقال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » أي منكوسا وغير منكوس .
وقال : « ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوءك ، فإن لم يكن بقي في يديك من نداوة وضوءك شيء ، فخذ ما بقي في لحيتك ، وامسح به رأسك ، ورجليك ، وان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبك وأشفار عينيك ، وامسح به رأسك ، ورجليك ، فان لم يبق من بلة وضوءك شيء أعدت الوضوء » .
وسئل عن الرجل يمسح رأسه بإصبعه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
ولخّص الفقهاء هذه الروايات ، وما إليها بقولهم : يكفي من مسح الرأس ما يسمى به مسحا ، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا ، ويختص المسح بمقدم الرأس ، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ، لا بماء جديد ، ولو جف ما على يديه ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، فإن لم يبق أعاد ، ويجوز المسح منكوسا .
5 - مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدم ، أي العظمان الناتئان في وسطه ، والأفضل المسح إلى حد الساق المتصل بظهر القدم على النحو الشائع المعروف .
والذي ثبت هنا بالنص والإجماع هو ما ثبت في مسح الرأس من الاكتفاء بالأصابع إلى الكعبين ، أو العكس . وبكلمة أن الشيعة يوجبون الابتداء من الأعلى في الغسل دون المسح ، والفرق أخبار أهل البيت عليهم السّلام والأفضل البداية من الأعلى ، ومسح ظاهر قدم اليمنى بباطن اليد اليمنى ، وظاهر قدم اليسرى بباطن اليد

67

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست