نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 56
أسباب الوضوء : قال الإمام الصادق عليه السّلام : لا يوجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، أو ريح تسمع صوته ، أو تشم ريحه . وقال : قد تنام العين ، ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء . وفي رواية ثالثة أنه قال : ينقض الوضوء الغائط والبول والريح والمني والنوم حتى يذهب العقل . وفي رواية رابعة : « لا ينقض الوضوء إلَّا حدث ونوم » . وليس من شك إن الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس من الأحداث . وبالإجمال إن هذه الروايات وغيرها تدل على أن الوضوء يجب من الغائط والبول والريح والجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الغالب على السمع والعقل ، أمّا زوال العقل بالسكر والجنون والإغماء فيوجب الوضوء بالإجماع ، لا بالنص . وبعد ان نقل صاحب الوسائل أحاديث نواقض الوضوء قال : « وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم نقض الوضوء بزوال العقل ، ولكنه موافق للاحتياط » . ونواقض الوضوء هي نفس الأسباب الموجبة له ، لأنّها تبطله وتفسده . ومما قدمنا يتبين معنا أن خروج الدود والحصى والدم والمذي والودي والقئ والقبلة واللمس ، كل ذلك ، وما إليه لا يوجب الوضوء ، ولا يفسده . وبديهة أن الوضوء لا يصح إلَّا مع الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الضرر ، وقيل : يصح من الصبي المميز بناء على صحة عبادته ، ويأتي الكلام عنها .
56
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 56