نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 55
الوضوء قال تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * [1] . وقال الإمام الباقر والد الإمام الصادق عليهما السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » . وقال : « الوضوء فريضة » . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » . وقال الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام : « إنما بدئ بالوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد ، ثم قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنّه ليس فيها ركوع وسجود ، وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود » .