responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 27


هي ، أيصلي فيها ؟ قال : نعم ، ليس عليكم المسألة . ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم . ان الدين أوسع من ذلك .
ولذا أفتى الفقهاء بطهارة اللحوم والجلود التي عليها يد مسلم ، أو أخذت من سوق ، الكل أو الجل فيه من المسلمين ، وكذلك حكموا بطهارة ما وجد من اللحوم والجلود مطروحا في أرض الإسلام وطرقهم ، على شريطة أن يكون عليها أثر الاستعمال .
قال السيد الحكيم في الجزء الأول من المستمسك « مسألة نجاسة الميتة » قال : لك أن تأخذ الجلود من يد المسلم ، حتى ولو علمت أنّه أخذها من غير المسلم ، وهذه عبارته بالحرف : « ولو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر ، كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها - أي يد المسلم - إمارة أيضا - أي على التذكية - قال كاشف الغطاء : وما يؤتى به من بلاد الكفار كالبرتغال لا بأس به إذا أخذ من أيدي المسلمين . وقال صاحب الجواهر : يستفاد من النصوص طهارة ما يؤخذ من يد المسلم ، وان علم سبقها بيد الكافر » . ثم قال السيد الحكيم : « وما ذكره صاحب الجواهر من الاستفادة في محله » .
القيح والقئ :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الدمل يكون بالرجل : فينفجر وهو في الصلاة ؟
قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة .
وسئل عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال عليه السّلام :
لا بأس به .
وبهذا أفتى الفقهاء كافة .

27

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست