responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 28


الكلب والخنزير
الخمر
الكلب والخنزير :
6 و 7 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الكلب ؟ قال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء .
وسئل ولده الإمام الكاظم عليه السّلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات .
وبهذا أفتى الفقهاء ، ولم يستثنوا من الحكم بالنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزاء الكلب والخنزير ، كالشعر والعظم ، وما إليهما .
أجل ، تختص النجاسة بالكلب والخنزير البريين ، دون البحريين ، لانصراف الأدلة عنهما .
الخمر :
8 - روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ ومسكر ، فاغسله ان عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك .
المسكر ، منه مائع بحسب الأصل ، كالخمر والنبيذ ، ومنه جامد كالأفيون والحشيش ، وذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخمر ، وجميعهم إلى طهارة المسكر الجامد كالأفيون ، واختلفوا في نجاسة المسكر المائع - غير الخمر - كالنبيذ ، فمن قائل بأنه نجس ، لأن اللَّه لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها - كما جاء في بعض أقوال الإمام - وما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ، ومن قائل بأنه طاهر : مع قوله بنجاسة الخمر ، لاختلاف الاسم ، والأحكام تتبع الأسماء ، لا الأسباب المستنبطة والعواقب ، ومن القائلين بالطهارة نظريا

28

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست