نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 28
الكلب والخنزير الخمر الكلب والخنزير : 6 و 7 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الكلب ؟ قال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء . وسئل ولده الإمام الكاظم عليه السّلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . وبهذا أفتى الفقهاء ، ولم يستثنوا من الحكم بالنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزاء الكلب والخنزير ، كالشعر والعظم ، وما إليهما . أجل ، تختص النجاسة بالكلب والخنزير البريين ، دون البحريين ، لانصراف الأدلة عنهما . الخمر : 8 - روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ ومسكر ، فاغسله ان عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك . المسكر ، منه مائع بحسب الأصل ، كالخمر والنبيذ ، ومنه جامد كالأفيون والحشيش ، وذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخمر ، وجميعهم إلى طهارة المسكر الجامد كالأفيون ، واختلفوا في نجاسة المسكر المائع - غير الخمر - كالنبيذ ، فمن قائل بأنه نجس ، لأن اللَّه لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها - كما جاء في بعض أقوال الإمام - وما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ، ومن قائل بأنه طاهر : مع قوله بنجاسة الخمر ، لاختلاف الاسم ، والأحكام تتبع الأسماء ، لا الأسباب المستنبطة والعواقب ، ومن القائلين بالطهارة نظريا
28
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 28