responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 269


منه وكرما ، وأنّه أسقط أيضا وجوب قضاء الصوم كذلك على من صام في السفر جهلا ، ولا محذور أبدا من المنة والتفضل ، بل على العكس ، ومثله إذا أخفت جهلا في مكان الجهر ، أو جهر في مكان الإخفات ، وبسقوط التكليف يسقط العقاب أيضا ، ولا يلتفت إلى قول من قال من الفقهاء بأن هذا الجاهل معاقب وان صح عمله ، بخاصة ان الحديث عن العقاب لا يدخل باختصاص الفقهاء ، وان واجبهم منحصر بالكلام عن الحلال والحرام ، والطاهر والنجس ، والصحيح والفاسد فقط .
ومن أتم الصلاة ناسيا ، لا عامدا ، ولا جاهلا فان تذكر قبل خروج وقت الصلاة ، أعاد ، وإلَّا فلا قضاء عليه ، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل ينسى ، فيصلي بالسفر أربع ركعات ؟ قال : إذا ذكر في ذلك اليوم - أي قبل خروج وقت الصلاة - فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا .
السفر بعد الوقت :
إذا دخل الوقت ، وهو حاضر ، ثم سافر ، وأخر الصلاة ليؤديها في سفره ، فهل يأتي بها أربعا ، معتبرا حال الوجوب ، لأنّه لو أداها في أول الوقت لأتى بها تامة ، أو يأتي بها ركعتين معتبرا حال فعلها وأدائها ؟ وإذا دخل الوقت ، وهو مسافر ، ثم صار حاضرا ، فهل يأتي قصرا ، أخذا بحال الوجوب ، أو تماما ، أخذا بحال الأداء ؟
واختلف الفقهاء على أقوال تبعا لاختلاف الروايات ، فمن قائل بأن العبرة بحال الأداء ، ومن قائل بل بحال الوجوب ، وقائل بالتخيير ، ورابع مفصل بين من كان حاضرا فصار مسافرا ، وبين من كان مسافرا فصار حاضرا .

269

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست