responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 270


خروج ناوي الإقامة
العدول عن الإقامة
والذي نختاره أن يلحظ المصلي الحال التي هو فيها عند الصلاة ، بصرف النظر عما كان قبلها ، فان كان مسافرا حين الصلاة ، قصر ، وإن كان حاضرا أتمّ ، بديهة أن الأحكام تتبع الأسماء وجودا وعدما .
خروج ناوي الإقامة :
إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في بلد ما ، ثم خرج منه إلى ما دون أربعة فراسخ ، وعاد إلى محل الإقامة ، هل ينتقض العزم على الإقامة بذلك ، ولا يصح التمام والصيام ، أو تبقى الإقامة على حالها ، ويتم الصلاة ، ويصوم ؟
وقد تضاربت أقوال الفقهاء ، ولم يأتوا بشيء تركن إليه النفس في هذه المسألة ، إذ كل أدلتهم أو جلها استحسان . وخيرها جميعا ما ذكره صاحب العروة الوثقى من أنه إذا رجع في يومه وقبل المبيت يبقى على الإقامة ، لأن العرف ، والحال هذه ، لا يسلب عنه اسم المقيم ، وبديهة أن الأحكام تتبع الأسماء ، بل النائيني في حاشيته على العروة الوثقى قال : « بل وإن كان ناويا مبيت ليلة على الأظهر » .
العدول عن الإقامة :
إذا نوى الإقامة عشرة أيام ، وقبل أن يصلي صلاة تامة عدل عن نيته ، فعليه أن يقصر ولا يتم ، وإذا عدل بعد أن صلى صلاة تامة ، يبقى على التمام . ويدل عليه أن أبا ولاد قال للإمام الصادق عليه السّلام : كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم عشرة أيام ، فأتم الصلاة ، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي أتم ، أم أقصر ؟
فقال : « إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك

270

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست