نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 268
الإتمام في أربعة مواطن : حرم اللَّه ، وحرم الرسول ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين بن علي . وفي هذا المعنى روايات تجاوزت حد التواتر . وغير بعيد أن تكون الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذه المواطن المقدسة هي وطن الروح والقلب للإنسان ، بخاصة المؤمن المخلص . التمام في موضع القصر : من أتم الصلاة عالما عامدا ، مع توافر شروط القصر ، بطلت صلاته ، وعليه الأداء داخل الوقت ، والقضاء في خارجه ، لأن ما أتى به غير ما أمر به . ومن أتم جاهلا بالحكم الشرعي ، وأن المسافر يجب عليه القصر صحت صلاته ، ولا يعيد إطلاقا ، لا في الوقت ، ولا في خارجه ، وعلى هذا كل الفقهاء ، أو جلهم . ودليلهم أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل صام في السفر ؟ فقال : « إن كان بلغه ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يبلغه فلا شيء عليه » . وفي معنى هذه الرواية كثير غيرها ، وهي وإن كانت مختصة بالصوم إلَّا أنّه لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة ، لما تقدم من قول الإمام : إذا أفطرت قصرت ، وإذا قصرت أفطرت . وتقول : كيف يعقل هذا ، ويجتمع مع القول بأن الأحكام الشرعية تعم العالم والجاهل على السواء ، وأن من صلى صلاة لا يعرف أحكامها فهي باطلة ، حتى ولو كان جاهلا عن قصور ؟ الجواب : ان الواجب الأول هو القصر في السفر ، ولكن اكتشفنا من هذه الروايات الصحيحة أن الشارع قد أسقط هذا الواجب عن الجاهل إذا صلى تماما ، تفضلا
268
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 268